الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة أمانة . تيديد . جريمة . " تعيين تاريخ وقوعها " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تعيين تاريخ وقوع الجرائم " .الطعنرقم ۱۲۳۲ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۲/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۳۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول