محكمة إستئنافية . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوه . حكم . تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .حيازة
الطعن
رقم ۹۳۱ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۱۱/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۲۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.