الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . "بوجه عام" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . رشوة . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱٥۰ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول