نقد . شيك .
الموجز
استيفاء الشيك شرائطه القانونية . اعتباره أداة دفع ووفاء كالنقود سواء بسواء التعامل به يقع تحت طائلة التأثيم ما دام قوامه نقدا أجنبيا .
القاعدة
من المقرر أن الشيك إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداء دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويعتبر كالنقود سواء بسواء ويجري مجراها ، فإن التعامل به ما دام قوامه نقداً أجنبياً يقع تحت طائلة التأثيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (143) الطعن رقم 29 لسنة 39 القضائية (أ، ب) نقد. شيك. (أ) حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي. تناول هذا الحظر كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليها ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) استيفاء الشيك شرائطه القانونية. اعتباره…

