نقد - نقد
الموجز
حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي . تناول هذا الحظر كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليها ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي .
القاعدة
نصت المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 بصفة عامة مطلقة على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، وهذا الحظر يتناول كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي ومن ثم فسواء أكان التعامل بالشيكين على سبيل الملك أم الرهن فهو داخل حتماً في نطاق التأثيم ما دام قوامه نقداً أجنبياً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه تسلم الشيكين وقد ضبط بعدها بيومين فأقر باستلامه لهما، فإنه تكون قد مضت مدة كافية تجعله ملتزماً بما يفرضه عليه القانون من واجب عرضهما للبيع على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمي.

