الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير الأوراق الرسمية . قانون . "تفسيره" . "دعوى جنائية . "إنقضاؤها بالتقادم" . تقادم . خدمة عسكرية . نقض . "الحكم في الطعن" .الطعنرقم ۱۱۲ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول