قصد جنائي . قتل عمد . سبق اصرار . باعث . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". جريمة . " أركان الجريمة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". " ما لا يعيبه ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات . " بوجه عام ".
الطعن
رقم ۱۱۳ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۳/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٤
رقم القاعدة
۸۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.