دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفعه المختلفة . تأخر الإبلاغ عن الواقعة .
التشكك في تصديق رواية شهود الإثبات . دفاع موضوعى . كفاية أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التى أوردتها .
القاعدة
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فلا على المحكمة إن هي لم تعرض بعد إلى دفاع الطاعنين بشأن تأخر الإبلاغ عن الواقعة، والتشكك في تصديق رواية شهود الإثبات لتعذر الرؤية أثناء الشجار أو إمكان استعمال السلاح الناري في غير الإرهاب، لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق. (211) الطعن رقم 803 لسنة 43 القضائية (1) سبق الإصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعى. مثال لتسبيب سائغ على استخلاصه. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. الطعن. ما لا يقبل منها". الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل…

