طعن . " نظره والحكم فية ". معارضة . " نظرها والجكم فيها ".
الموجز
الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف إلا إلى شكل هذا الطعن فحسب. عدم امتداده لقضاء الحكم المطعون فيه. قبول الطعن شكلا. شرط التعرض لموضوعه.
القاعدة
لما كان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه، إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضى بقبولها شكلاً، ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه. (193) الطعن رقم 1341 لسنة 45 القضائية (1 و2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بياناته". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) شروط صحة الحكم في المعارضة؟ حق محكمة النقض في تقدير العذر. المانع من حضور نظر المعارضة. إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة. لمثوله…

