قتل عمد . محكمة الموضوع ." سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". سلطتها في تقدير الدليل ". مسؤلية جنائية سبق الاصرار . فاعل أصلى . نقض . " أسباب الطعن . مالا يقبل " دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . إثبات . اعتراف .
الموجز
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة
إذا كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح عبد الحميد. (93) الطعن رقم 668 لسنة 45 القضائية (1 - 7) قتل عمد. محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية جنائية. سبق الإصرار. فاعل أصلي. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. اعتراف. (1) حق محكمة الموضوع في…

