نقض " حالات الطعن مخالفة القانون " .
الموجز
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة
القصور له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب. (40) الطعن رقم 6991 لسنة 58 القضائية (1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". الإضرار العمدي بأموال الدولة. نقض "أثر الطعن". تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر…

