نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.
القاعدة
توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي. (289) الطعن رقم 121 لسنة 59 القضائية (1) عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. قانون. أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.…

