نقض " السبب الجديد " .
الموجز
دفاع جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد يضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الرحمن فكري. (365) الطعن رقم 2758 لسنة 57 القضائية 1 - اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. دعوى. اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات ومدى تعلقه بأعمال السيادة. مؤداه. الإجراء الذي لا يستند إلى قانون أو قرار إداري يخول السلطة العامة القيام به. عمل مادي. اختصاص القضاء العادي بنظر…

