بيع . شيوع .
الموجز
المشترى لقدر مفرز من العقار الشائع لا يجوز له طلب التسليم مفرزا. علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع أن يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لأن البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة إلا برضاء باقى الشركاء و لا يمكن أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذى رسمه القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي. (305) الطعن رقم 1997 لسنة 57 القضائية (1) ملكية "الملكية الشائعة". شيوع "حيازة الشريك للمال الشائع". ريع. قسمة. انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك. (2) بيع. شيوع "تصرف الشريك".…

