الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةإيجار "إيجار الأماكن " "إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية ". قانون "سريان القانون من حيث الزمان ". نظام عام .الطعنرقم ۱٥۹٦ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٥/۱۲الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول