جمارك . ضرائب .
الموجز
تحديد البضائع المستوردة التي تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من .القانون 66 لسنة 1963 من سلطة وزير المالية وحده .
القاعدة
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدر قانون الجمارك . ...... و المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 . ........ . يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة - المالية - وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومختار أباظة. (219) الطعن رقم 2714 لسنة 56 القضائية (1) جمارك. ضرائب. تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده. (2) قانون. القواعد التنظيمية التي…

