نقض " إجراءات الطعن " " ميعاد الطعن " . موطن .
الموجز
إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطنا أصليا لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.
القاعدة
الموطن الأصلى قد يتعدد في وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الإستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "بإعلانها بالحكم المطعون فيه في محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه إستلام صورة الإعلان و إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف في ذلك الموطن كما إتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذى أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . ........ . " و من ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع بإعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراء صحيحاً منتجاً لكافة آثاره و لا يقدح في ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلى في وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 1988/6/22 بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (185) الطعون أرقام 2696 لسنة 56 ق، 100 لسنة 57 ق، 2841 لسنة 58 القضائية (1، 2) نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن". موطن. (1) ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم…

