رى . إثبات .
الموجز
التعدي علي منافع الري والصرف .إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله . حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته . ق 74 لسنة 1971 المعدل . شرطه .
القاعدة
مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 في شأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه و إن كان لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف مما تكون قد أنفقته في سبيل إعادة الشئ إلى أصله دون إنتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التى إقترفها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشئ الذى حدث به التعدى إلى أصله في ميعاد يحدده مهندس الرى و أن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث ، أما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذى يحرره مهندس الرى و أن تمضى بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف ، و يقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (47) الطعن رقم 692 لسنة 56 القضائية ري. إثبات. التعدي على منافع الري والصرف. إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 1971 المعدل. شرطه. مفاد نص المادة 69 من…

