مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية" .
الموجز
مسئولية حارس الأشياء. م 178 مدني. مناطها.
القاعدة
الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحسابه نفسه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان. (18) الطعن رقم 240 لسنة 56 القضائية (1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية". مسئولية حارس الأشياء. م 178 مدني. مناطها. (2) مسئولية. مرافق عامة. قانون. مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 380…

