دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
المصلحة شرط لقبول الدعوى . ماهيتها . كفاية المصلحة المحتملة . تأسيس الطاعن دعواه الفرعية علي أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة - يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لا تتوافر به المصلحة القائمة أو المحتملة .
القاعدة
إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته في رفعها فإن النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، السيد السنباطي وأنور العاصي. (31) الطعن رقم 132 لسنة 56 القضائية (1) حكم. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نظام عام. دعوى "إجراءات نظر الدعوى". تعويض. محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن…

