إيجار " إيجار الأماكن " . التزام " إنتقال الإلتزام " حواله .
الموجز
بيع لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها. أثره. حق للمشتري في رفع دعوى الفسخ على المستأجر إذا ما قام موجبها.
القاعدة
لمشترى العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين النزاع، وأنها قامت بإعلان المستأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني ببيانات تلك الحوالة في ...، فتكون نافذة في حقه من هذا التاريخ ويحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (354) الطعن رقم 2321 لسنة 55 قضائية إيجار "إيجار الأماكن". التزام "انتقال الالتزام". حوالة. بيع لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها. أثره. حق للمشتري في رفع دعوى الفسخ على المستأجر إذا ما قام موجبها. لمشتري…

