شفعة . ملكية " أسباب كسب الملكية " . حوالة .
الموجز
الشفعة .ماهيتها . رخصة لصيقة بشخص الشفيع . مؤدى ذلك .بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها الى الغير. أثره : اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين الى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحا. خطأ في القانون.
القاعدة
لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، و من ثم يقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد رضا الخضيري وأحمد الحديدي. (37) الطعن رقم 2474 لسنة 54 القضائية شفعة. ملكية "أسباب كسب الملكية" حوالة. الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة…

