إلتزام " إنقضاء الألتزام " .
الموجز
وفاء المدين لغير الدائن أو نائبه - غير مبرئ لذمته إلا إذا أقره الدائن. م 333 مدنى .
القاعدة
الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع - و على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدنى - براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ على السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وإلهام نوار. (337) الطعن رقم 1967 لسنة 53 القضائية (1) التزام "انقضاء الالتزام" "المقاصة" "دعوى "الطلبات العارضة". طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. (2) التزام "حق الحبس". حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق…

