نقل " نقل بحري " معاهدات " معاهده بروكسل " .
الموجز
أحكام معاهدة بروكسل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محررا في دولة من الدول الموقعة عليها وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول وأن يكون النقل بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين.
القاعدة
مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - و على ما جرىى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعه عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي. (360) الطعن رقم 1114 لسنة 52 قضائية (1، 2) نقل "نقل بحري" معاهدات "معاهدة بروكسل". (1) أحكام معاهدة بروكسل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول وأن يكون النقل بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين.…

