نقض " اسباب الطعن " .
الموجز
عدم بيان الطاعن. العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
القاعدة
إذا كان سبب الطعن لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة فإنه يكون مجهلاً و غير مقبول .

