تقسيم . بيع . نظام عام . بطلان .
الموجز
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. اثره.
القاعدة
مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء أن تطبق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضى الوارد في نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع في المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض و تتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً .

