نقض " أسباب الطعن " " السبب غير المنتج " " ما لا يصلح سبباً للطعن " . " السبب الموضوعي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " إيجار " إيجار الأماكن " " بيع الجدك " .
الطعن
رقم ۱۹۲ لسنة ٥۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۹/۰٤/۲٤
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۱۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.