إيجار " إيجار الأماكن " " ترك العين المؤجرة " .
الموجز
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
القاعدة
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن إجاره العين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في إنصراف مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد. (70) الطعن رقم 473 لسنة 52 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 - بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة…

