الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة" . تقادم . دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .الطعنرقم ۱۷۳۹۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول