إجراءات " ميعاد الطلب ". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
الموجز
طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدى الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . علة ذلك . أنه مستمد من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون .
القاعدة
لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدى المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستنداً إلى ما أوجبه القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها - أو إحداهما - المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمداً من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي. (6) الطلب رقم 7 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات "ميعاد الطلب". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في…

