حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب "" مالايعييه ".
الموجز
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم عليه.
القاعدة
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة. (148) الطعن رقم 6430 لسنة 62 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها…

