ضرائب " الطعن الضريبى " .
الموجز
اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب والتى عرضت على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قراراً فيها . وجوب أن تفصل فيها المحكمة إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمناً . ثبوت عرض الطاعنين على لجنة الطعن اعتراضهما الخاص بتأجير جزء من مخازنها . خلو مذكرة دفاعهما المقدمة إليها منه . لا يتحقق به التنازل الصريح أو الضمنى عنه .
القاعدة
يجب على المحكمة أن تفصل في أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها وأصدرت قراراً فيها إلا إذا تنازل عنها ويجب أن يكون هذا النزول صريحاً قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنياً يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتماً بدلالة لا تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمناً عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قراراً في شأنه بتأييد مأمورية الضرائب لم يكن معروضاً على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة. (191) الطعن رقم 7103 لسنة 65 القضائية ضرائب "الطعن الضريبي". اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب والتي عرضت على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قراراً فيها. وجوب أن تفصل فيها المحكمة إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمناً. ثبوت عرض الطاعنين على لجنة الطعن اعتراضهما الخاص بتأجير جزء من مخازنها.…

