الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةبيع . عقد . شهر عقارى . عرف . غصب . ريع . حق . حكم "عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون : مايعد كذلك".الطعنرقم ٦۸۰ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۱۰/۱۲الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول