عقد " فسخ العقد" حكم " حجية الحكم".
الموجز
الحكم بفسخ العقد. حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل ولو كان حسن النية, امتداد تلك الحجية إلى من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة وكان سيء النية ومن تلقى حقاً شخصياً . أثره. زوال حق هؤلاء بفسخ العقد.
القاعدة
الحكم الذي يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العيني وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية, وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيء النية, ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً, ففي هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونية سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى. (122) الطعن رقم 47 لسنة 67 القضائية (1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة فى الطعن". حكم "الطعن فيه". المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن. مؤداه. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضده إخلاء الطاعنة الثانية من شقتها. أثره. عدم قبول الطعن…

