حكم - تسبيب الحكم "نقض اسباب الطعن
الموجز
الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون على غير أساس.
القاعدة
إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

