حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . دعوى.
الموجز
القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.
القاعدة
لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير في ورقة إعلان دعوى مباشرة و ضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته و رفض الدعوى المدنية التى أقيمت عليه من الطاعن تبعا للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدنى منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائيا حائزا للحجية أمام القاضى المدنى ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضى في نظر الدعوى الراهنة المقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء هذا الإبلاغ و الفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق. (196) الطعن رقم 2886 لسنة 68 القضائية (1) نقض "أثر نقض الحكم الجنائي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها…

