الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب "الطعن الضريبى" "لجان الطعن الضريبى" "إجراءات ربط الضريبة". "الإقرار المخالف للحقيقة".الطعنرقم ۱۰۷۳ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول