الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : زواج ( شرطه : بطلانه )". إثبات . نقض "أسباب الطعن : السبب غير المنتج ".الطعنرقم ۲۱٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۱/۲۲الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول