الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " ترك الخصومة في الطعن ". دعوى " ما يعترض سير الخصومة فيها : ترك الخصومة ". تجزئة .الطعنرقم ۱٦٦۷ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول