بنوك " التزام البنك الوكيل ". التزام " أنواع الالتزام " " أوصاف الالتزام ". أوراق تجارية .
الموجز
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704 /2 مدني . كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . عله ذلك .
القاعدة
لئن كان على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه إن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له إتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي. (254) الطعن رقم 963 لسنة 62 القضائية (1) بنوك "التزام البنك الوكيل". التزام "أنواع الالتزام" "أوصاف الالتزام". أوراق تجارية. التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض…

