تعدي على موظف عام . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . قصد جنائى .
الموجز
جنح التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات . والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 من ذات القانون . يجمعها ركن مادي واحد .
الركن الأدبي في الجرائم المنصوص عليها في جرائم النوع الأول " الجنح " توافره بقيام القصد الجنائي العام .
الركن الأدبي من جريمة المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 مناط توافره ؟
القاعدة
من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137مكرراً (أ) 1 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً (أ) 1 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. (98) الطعن رقم 15010 لسنة 67 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) استيقاف. رجال السلطة العامة "سلطاتهم". حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف. نطاقه؟ (3) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي. جنح التعدى على…

