طرق عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
مجال أعمال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 ؟
اقتصار الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق وما إذا كان طريقاً إقليمياً يدخل في حدود المدن والقرى أم من الطرق السريعة الداخلة في تلك الحدود . وإغفاله إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . مخالفاً بذلك . حكم المادة 310 إجراءات . قصور .
القاعدة
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة, قد حددت أنواع الطرق العامة وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وطرق إقليمية، ونصت المادة الثانية منه على أنه: تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) .. (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون (ج) .. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه اقتصر في تسبيبه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يحدد نوع الطريق أو يعرض لما إذا كان من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى، فلا تسري عليه أحكام القانون المطبق، أم من الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليه أحكام هذا القانون، فإنه بذلك يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة كما أغفل إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفاً في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي ورجب فراج نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال. (121) الطعن رقم 13179 لسنة 63 القضائية طرق عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مجال إعمال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968؟ اقتصار الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق وما إذا كان طريقاً إقليمياً يدخل في…

