الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " "المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۳۱۰ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۰٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول