تعويض " المسئول عن التعويض " " استحقاق التعويض ".
الموجز
صيرورة التنفيذ العينى مستحيلاً بسبب خطأ المدين. مؤداه. رجوع الدائن عليه بالتعويض. " مثال : بشأن طلب رد أسهم تم التصرف فيها بالبيع ".
القاعدة
إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً سواء بسبب أجنبى أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف فى أسهم التداعى بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى وأصبح هذا الطلب فى غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار. (22) الطعن رقم 11274 لسنة 82 القضائية (1) حكم " إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل فى بعض الطلبات ". إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم. م 193 مرافعات. (2)…

