الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دعوى جنائية " نظرها و الحكم فيها ". نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۱۷۳۹۹ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول