الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية " انقضاؤها بالتنازل " . صلح " آثاره " . دعوى جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " نطاق الطعن " .الطعنرقم ۱۸۱٤٤ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول