قتل عمد 0
الموجز
عدم ذكر لفظ " العمد " . لا بطلان .
القاعدة
لا يشترط لصحة الحكم الصادر في جريمة القتل عمداً أن يكون قد ورد به ذكر العمد بلفظه؛ بل يكفي لصحته أن تكون نية القتل مستفادة من الوقائع والعبارات التي اشتمل عليها. فإذا جاء بالحكم أن المتهم قام إلى المجني عليه واغتاله بكتم نفسه، ثم جاء به أن المتهم هدد المجني عليه بضياع عمره كان ذلك كافياً في بيان نية القتل.

