أمر أداء " التكليف بالوفاء " " شروط إصداره " .
الموجز
التكليف بالوفاء . شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بعريضة أمر الأداء .
القاعدة
إذ كان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابري، محمد أبو الليل، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة. (149) الطعن رقم 9890 لسنة 76 القضائية (1، 2) أمر أداء " التكليف بالوفاء " " شروط إصداره ". (1) امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الموضوع. مؤداه. اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر. م 204 مرافعات. (2) التكليف…

