حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن بيانه مواد القانون التي حكم بموجبها . رغم بيانه لها . لا محل له .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت وعرض لدفاع المتهمين التاسع والعاشر (الطاعن) خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعن والمتهم الآخر وعاقبهما بالمواد 40 ، 41 ، 104 ، 107 مكرراً ، 110 ، 111 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به ، وطبق على المتهم الآخر نص المادة 32 من قانون العقوبات ، وعامل الطاعن والمتهم الآخر بالرأفة طبقاً للمادة 17 من ذات القانون ، وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي حكم بموجبها ، ومن ثم يكون النعي لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن ( 56 )الطعن رقم 66149 لسنة 75 القضائية(1) رشوة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط…

