قبض . دستور . قانون " تفسيره " . تلبس .
الموجز
في غير أحوال التلبس . لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة . المادة 41 من الدستور .
إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق .
القاعدة
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، عثمان متولى ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان ( 33 )الطعن رقم 16583 لسنة 70 القضائية(1) قبض . دستور . قانون " تفسيره " . تلبس . في غير أحوال التلبس . لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة . المادة 41 من الدستور . إفلات مجرم من…

